مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة

حـيـاة الـقـلـوب و نـمـاء الإيـمـان
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
"°°" اللهم أني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا علي ما تحب وما زويت عنا مما نحب ، فاجعله فراغاً لنا فيما تحب "°°" اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ، ولا حاجتنا إلا إليك ، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين "°°"

 

 الدرس الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو هبة الله
مراقب عام
مراقب عام



الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 145
العمل/الترفيه : باحث
المزاج : مسالم
نقاط : 5871
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

الدرس الثاني Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثاني   الدرس الثاني Emptyالثلاثاء أغسطس 26, 2008 12:22 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة ولسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد :


على من يجب صوم رمضان ؟؟؟؟

ويتحتم وجوب ذلك علي كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم

حكم صوم الصبي :أما الصبى فلا يجب عليه لقوله صلي الله عليه وسلم :

" رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق "
هذا الحديث صحيح رواه ابودواد والنسائي

فلا يجب صوم رمضان على الصبى .ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف

وإذا اطاق الصوم وجب علي الولي أن يأمره به لسبع سنين بشرط ان يكون مميزا ويضربه علي تركه لعشر
قياسا على الصلاة

-- مسالة : اذا بلغ الصبي في نهار رمضان فينظر :

ان كان مفطرا، فيستحب له الامساك بقية اليوم ولايجب ، وليس عليه قضاء ذلك اليوم على الصحيح

وان كان صائما ، فيجب عليه اتمام اليوم ولايعيده قضاء في الاصح

-- حكم صيام المجنون :

المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالاجماع للحديث السابق وللاجماع

وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه ، وهو مذهب الجمهور

ومذهب أبي حنيفة والثوري أنه إن أفاق في اثناء الشهر لزمه قضاء ما فاته وإن أفاق بعده فلا قضاء

مسالة : اذا افاق المجنون في نهار رمضان : يستحب له امساك بقية اليوم ، ولايجب عليه قضاؤه

-- حكم صوم المغمى عليه :

المغمي عليه لا يلزمه الصوم في حال الاغماء بلا خلاف ،لان الاغماء من نوع المرض والمريض عليه القضاء

ويجب القضاء علي المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه ، يعني سواء استمر الاغماء

شهرا كاملا ام اياماكاملة من الشهر

مسالة :لو افاق المغمى عليه لحظة من النهار وكان قد بيت النية ليلا جاز صيامه

فائدة :

ما حكم من غاب وعيه او اغمي عليه هل يجب عليه قضاء الصلاة ؟؟

من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمي عليه،

ولا يأثم بترك الصوم في زمن زوال عقله ،

ومن ذلك من استعمل البنج لعملة جراحية او نحو ذلك

-- حكم المتعدي بزوال الادراك :

وأما من زال عقله بمحرم كخمر أو غيره فيلزمه القضاء ويكون آثما بالترك

صوم الحائض والنفساء :

لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه ، وهذا كله مجمع عليه

عن عائشة رضى الله عنها قالت " في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاءالصلاة " رواه مسلم

مسالة : اذا جاءها في النهار بطل الصوم ايضا

مسالة : اذا طهرتا في النهار استحب لهما الامساك لحرمة الوقت

مسالة :اذا انقطع عنهما الدم ليلا ولم تغتسلا الا بعد الفجر جاز الصوم

-- صوم المريض : وهو قسمان :

1- الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذى لا يرجى برؤه،

لا صوم عليهما بلا خلاف ، وعليهم الفدية : وهو مذهب الجمهور

والصحيح انها واجبة ان كان موسرا وقت الافطار ،فان مات قبل اخراجها وقد كان موسرا اخرجت من تركته

فان كان فقيرا سقطت عنه ، ولايجب اخراجها ان ايسر بعد ذلك

مسالة في الفدية :

وهي مد ( نصف كيلو) من تمر او قمح او قوت البلد الذي هو فيه ، وذلك عن كل يوم وهذا عند الشافعية

وقال احمد: مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير

قال أبو حنيفة: يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة (الصاع = اربعة امداد )

وعند مالك :لاتجب الفدية

روى البخاري ابن عباس رضي الله عنهما قال " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح "

مسالة : لو تكلف العاجز فوق طاقته وصام أجزأه الصوم

2- المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله:

لا يلزمه الصوم في الحال إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم ، ويلزمه القضاء.

واما المرض اليسير الذى لا يلحق به مشقة ظاهرة لا يجوز له الفطر

فوائد:

- إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض جاز له الفطراتفاقا
- من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما لقوله تعالي

(ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما) وقوله تعالي (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ويلزمه القضاء كالمريض.

- اذا احس المريض في الليل قبل الفجر انه يستطيع الصوم ، فعليه تبييت النية والشروع في الصوم ،

فان ضعف في النهار جاز له الافطار

- إذا افطر الشيخ العاجز والمريض الذى لا يرجى برؤه ثم من الله عليه بالشفاء مثلا من غير توقع وقدر على الصوم

فالاصح انه لايجب عليه القضاء ، بل يكتفي بالفدية

مسالة :لايجوز تعجيل الفدية قبل رمضان ، بل يفدي عن كل يوم بعد طلوع فجر ذلك اليوم ، ويجوز تقديمها قبل الفجر

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدرس الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة  :: الخيمة الرمضانية :: مجلس الروضة الرمضانية-
انتقل الى: