مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة

حـيـاة الـقـلـوب و نـمـاء الإيـمـان
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
"°°" اللهم أني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا علي ما تحب وما زويت عنا مما نحب ، فاجعله فراغاً لنا فيما تحب "°°" اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ، ولا حاجتنا إلا إليك ، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين "°°"

 

 الدرس الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو هبة الله
مراقب عام
مراقب عام



الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 145
العمل/الترفيه : باحث
المزاج : مسالم
نقاط : 5871
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

الدرس الثالث Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الثالث   الدرس الثالث Emptyالأربعاء أغسطس 27, 2008 6:58 am

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد :

صوم المسافر :

مفهوم السفر :

السفر المبيح للترخص له اربعة شروط :

1-ان يكون طويلا بمقدار اربعة بُرُد = ستة عشر فرسخا ( 88 او 86 او 83 كم ) وهو مسيرة يومين بسير الابل والقوافل

وهذا يسمى بالسفر الطويل الذي يجوز فيه الفطر والقصر ، وهو مذهب الشافعي ومالك واحمد

عن ابن عمر وابن عباس " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " رواه البيهقى باسنادصحيح وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصفة جزم

وعن عطاء قال سئل بن عباس " أأقصر الصلاة إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان والى جدة والى الطائف "
رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح

وروى مالك باسناده الصحيح في الموطأ عن ابن عمر انه قصر في أربعة برد

- وعند ابي حنيفة لابد ان يكون مسيرة ثلاثة ايام

2- ان يكون السفر مباحا ، فلا يفطر المسافر في معصية ، لانها رخصة لا تتعلق بالمعاصي ، ولان اباحة الفطر له اعانة على المعصية

3- ان يكون قصد مكانا معلوما تبلغ المسافة اليه اربعة برد ،اما الخارج من بلده مثلا ولايعرف اين يذهب فلا يفطر لاحتمال قِصَر السفر

4- ان يبدا سفره قبل الفجر ، وهو مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة

وقال احمد : يجوز له الفطر ان ابتداه بعد الفجر

مسائل :

[size=18]1- لوأنه قطع المسافة المقدرة في وقت قصير كماهو معهود اليوم فيحل له الفطر ،لان مشقة كل زمن بحسبه

2- لو كان مسافرا فنوى الصيام ثم اراد الفطر وهو في حالة السفر في اليوم جاز له ذلك ،
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، كما في الحديث الصحيح

3- اذا قدم المسافر او برئ المريض وهما صائمان فلايجوز لهم الفطر في الاصح ،أي عليهما اتمام الصيام

4- اذا افطر المسافر فعليه القضاء بعد رمضان بدون فدية

5-اذا قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحب إمساك بقية يومه ولا يجب ، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة

واوجب ابو حنيفة الامساك بقية اليوم لحرمته

6- لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع فان صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره

وهو مذهب الشافعي وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء
وقال ابو حنيفة: يصح للمسافر دون المريض ما نواه

مسالة : ايهما افضل للمسافر الفطر ام الصوم ؟؟

يجوز الامران للمسافر .

فإن تضرر بالصوم فالفطر افضل والا فالصوم افضل

وهذا مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة رضي الله عنهم

وعند احمد رضي الله عنه : الفطر افضل

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال " كنا نغزوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ،يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن " رواه مسلم

وعن ابي سعيد أيضا قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عزوجل باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا " رواه البخاري ومسلم

وعن عائشة رضى الله عنها قالت " خرجت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصمت وقصر واتممت فقلت بأبي وأمى افطرتَ وصمْتُ وقصرتَ واتممْتُ فقال: احسنت يا عائشة " رواه الدارقطني وقال اسناده حسن

وعن حمزة بن عمرو رضى الله عنه أنه قال يارسول اجد بي قوة علي الصيام في السفر فهل على جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله تعالي فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "
رواه مسلم

وعن ابى الدرداء رضى الله عنه قال " خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن رواحه " رواه البخاري ومسلم

صوم الحامل والمرضع :

- إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على انفسهما وولديهما فكذلك ولا فدية عليهما كالمريض

- وإن خافتا علي ولديهما لاعلى أنفسهما افطرتا وقضتا

وهل تجب الفدية في هذه الحالة ؟؟؟

وهي مد ( نصف كيلو) من تمر او قمح او قوت البلد الذي هو فيه ، وذلك عن كل يوم وهذا عند الشافعية
وقال احمد: مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير

قال احمد والشافعي : تجب الفدية ، لقوله تعالي (وعلي الذين يطيقونه فدية)

قال ابن عباس: نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا " رواه أبو داود باسناد حسن

وقال ابو حنيفة : لاتجب

وقال مالك : تجب على المرضع دون الحامل

فائدة :

[size=18]لو كانت ترضع غير ولدها يجوز لها الافطار وتفدي كما في ولدها

صوم الاسير او المحبوس :

إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس وجب عليه الاجتهاد ، فيتحرى ويصوم ،فان صام بغير اجتهاد لم يسقط عنه الصوم ولو وافق رمضان .

فان اجتهد وصام بعد التحري فله اربعة احوال :

1- ان يستمر الاشكال ولا يعلم انه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر فهذا يجزئه بلا خلاف ولا اعادة عليه

2- ان يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف

3- ان يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف

4- ان يصادف صومه ما قبل رمضان فالصحيح وجوب اعادة الصوم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
[/size][/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدرس الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس العاشر : اداب السحور والفطور
» الدرس الثاني
» الدرس الخامس : انية الصيام ووقته
» الدرس السادس: مفطرات الصوم ومحرماته
» الدرس الثامن : افسااد الصوم بالجماع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة  :: الخيمة الرمضانية :: مجلس الروضة الرمضانية-
انتقل الى: