مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة

حـيـاة الـقـلـوب و نـمـاء الإيـمـان
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
"°°" اللهم أني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا علي ما تحب وما زويت عنا مما نحب ، فاجعله فراغاً لنا فيما تحب "°°" اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ، ولا حاجتنا إلا إليك ، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين "°°"

 

 الدرس الخامس : انية الصيام ووقته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو هبة الله
مراقب عام
مراقب عام



الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 145
العمل/الترفيه : باحث
المزاج : مسالم
نقاط : 5871
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

الدرس الخامس : انية الصيام ووقته Empty
مُساهمةموضوع: الدرس الخامس : انية الصيام ووقته   الدرس الخامس : انية الصيام ووقته Emptyالجمعة أغسطس 29, 2008 9:47 am

بسم الله الرحمن الرحيم


نية الصيام :

روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له "
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي قال النووي :واسناده صحيح في كثير من الطرق
ورواه البيهقى من رواية عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " قال البيهقى قال الدارقطني اسناده كلهم ثقات

الاحكام :

لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب الا بالنية ، ومحل النية القلب ،،
ووقتها بين غروب الشمس وطلوع الفجر .

ويشترط تعيين الصوم عن رمضان او عن قضاء او نذر

وصفة النية ( ان يقصد بقلبه صوم غد عن رمضان )
يعني ان يخطر بباله من المغرب الى الفجر انه سيؤدي صوم رمضان غدا ، ومنه لو تسحر بقصد الصوم فهي نية

ويجب تجديدالنية لكل يوم عند الشافعي واحمد وابي حنيفة

وعند مالك : تكفي نية واحدة اول رمضان ويستحب كل ليلة
.
ويجوز عند أي حنيفة نية رمضان او النذر قبل الزوال او ان يقول يعني في قلبه : نويت الصيام ويطلق ولايعينه عن رمضان

ولذلك لو نسي النية في الليل لم يصح صومه عند الثلاثة لانه لم يبيت النية في الليل ،
وعند ابي حنيفة يصح إن نوى قبل الزوال .

وإذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو أتى بغير ذلك من منافيات الصوم لم تبطل نيته،ولايجب التجديد

صوم النفل والتطوع :

ماسبق كله في صوم الفرض .
اما صوم النفل فيجوز بنية من النهار قبل الزوال ( وقت الظهر) يعني ان يخطر بباله الصوم قبل الزوال

عن عائشة رضي الله عنهاقالت " قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ فقلت يارسول الله ما عندنا شئ قال فانى صائم " هذا لفظ مسلم وفى رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم إذاً أصوم

وهذا قول احمد والشافعي وابي حنيفة

وقال مالك : لابد من النية في الليل كالفرض

وعند بعض العلماء : تجوز نية النفل بعدالزوال

ويشترط الايكون قد اتى بمناف للصوم قبل النية من اكل او شرب او غيرهما

وقت الصوم :

يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس لما روى عمر رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذااقبل الليل من ههنا وأدبرالنهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " رواه البخاري ومسلم

ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر الي طلوع الفجر لقوله تعالى:
(فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)

فلوكان مؤذن البلد يؤذن عند طلوع الفجر تماما ، وكان هو ياكل في ذلك الوقت او يشرب او كان في حالة جماع ، فلينته مباشرة عن الطعام وغيره ، وصومه جائز

وان استمر بعدأن تيقن طلوع الفجر لم يصح صومه

ولو اعتاد مؤذن البلد عنده مثلا ان يقدم الاذان دقيقة او دقيقتين ليحتاط في دخول الوقت فيحق له ان يشرب مثلا
في اول الاذان بحيث يتاكد انه لم يشرب او ياكل بعد طلوع الفجر الحقيقي

صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال " كل ما شككت حتى يتبين لك " رواه البيهقى باسناد صحيح
أي حتى تتاكد من طلوع الفجر،وهو قول الجمهور، فلا يبطل صومه الا ان تبين خطؤه في ذلك ،

اما اذا تبين انه لم يطلع الفجر او لم يتبين له شيء بمعنى بقي الامر مجهولا فلايدري هو اكان اكله قبل الفجر اوبعده فصومه صحيح في الحالتين

والافضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطا ، وخروجا من الخلاف ،
فان الامام مالكا رحمه الله حرمه وأوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر.

واماعند المغرب فلا ياكل حتى يتاكد من غروب الشمس
فلو اكل شاكا في الغروب لم يصح صومه لان الاصل بقاء النهار وهو لايزول بالشك فعليه القضاء الا ان تبين فيمابعد ان اكله كان بعد الغروب فلا قضاء

وان تبين انه قبل الغروب وجب القضاء ،ففي صحيح البخاري:
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ

فهناك فرق بين الاكل في حالة الشك بين طلوع الفجر وبين غروب الشمس كما تبين تفصيله

مسالة:

إذا جامع في الليل قبل الفجر وطلع الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد صح صومه

وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما، فيغتسلون بعد الفجر
فعن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما قالتا " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم " رواه البخاري ومسلم ، وفى روايات لهما في الصحيح " من جماع غير احتلام "

وعن عائشة رضى الله عنها قالت " كان النبي صلي الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم " رواه البخاري ومسلم

تتمة :

لوتيقن طلوع الفجر وهو يجامع فنزع فورا

فالجمهور على صحة صومه كالاكل والشرب اذا توقف عنهما ولفظ ما في فمه

روى البيهقى باسناده الصحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما "كان إذا نودى بالصلاة والرجل علي امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه"

وخالف الامام مالك واحمد في احدى الروايتين عنه فأوجباالقضاء والكفارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدرس الخامس : انية الصيام ووقته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدرس السابع:حكم النسيان او الجهل او الاكراه في الصيام
» الدرس العاشر : اداب السحور والفطور
» الدرس الثاني
» الدرس الثالث
» سنن الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة  :: الخيمة الرمضانية :: مجلس الروضة الرمضانية-
انتقل الى: