مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة

حـيـاة الـقـلـوب و نـمـاء الإيـمـان
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
"°°" اللهم أني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا علي ما تحب وما زويت عنا مما نحب ، فاجعله فراغاً لنا فيما تحب "°°" اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ، ولا حاجتنا إلا إليك ، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين "°°"

 

 مهم جدا : قضاء الصوم والصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو هبة الله
مراقب عام
مراقب عام



الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 145
العمل/الترفيه : باحث
المزاج : مسالم
نقاط : 5871
تاريخ التسجيل : 26/05/2008

مهم جدا : قضاء الصوم والصلاة Empty
مُساهمةموضوع: مهم جدا : قضاء الصوم والصلاة   مهم جدا : قضاء الصوم والصلاة Emptyالثلاثاء سبتمبر 16, 2008 9:07 pm

قضاء رمضان :

من ترك صوم رمضان او بعض منه فهو قسمان :

1-المعذور في الافطار لمرض او سفر او حيض او ولادة ، او غير ذلك فهذا له حالتان :

الاولى : ان يستمر عذره حتى يدخل رمضان التالي ، ولم يستطع صيام الفائت من رمضان السابق ، فهذا ليس عليه كفارة تاخير لعدم تقصيره بتاخير القضاء ولو دام عذره سنين، وانما عليه فقط قضاء ماتركه من ايام الصيام

الثانية : ان يؤخر القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان التالي ، فهذا آثم بتاخير القضاء و عليه مع القضاء الكفارة والفدية وهي :اطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم اخر قضاءه
وهذا قول ابن عباس وابي هريرة وعطاء بن أبي رباح والاوزاعي ومالك واحمد واسحق ، وهو مذهب الشافعية
عن أبي هريرة " من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذى أدركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا " رواه الدراقطني وقال : هذا اسناد صحيح ، وكذلك رواه عن ابن عباس باسناد صحيح
وقال ابو حنيفة والمزني : يقضيه ولا فدية عليه
ولو اخره لرمضانين فعليه في الاصح عند الشافعية كفارتان او لثلاث فعليه ثلاث كفارات وهكذا .

مسائل متممة

أ‌-يستحب التعجيل في قضاء الفائت المعذور فيه كالمسافروالمريض والحائض ونحوهم
ويجب تعجيل قضاء الذي تركه عمدا
ب‌-يستحب ان يكون القضاء للمعذور فيه متتابعا ويجوز تفريقه لقوله تعالى : ( فعدة من ايام اخر )
وهذا مذهب الائمة الاربعة
ج- يجوز قضاء الفائت ولا كراهة في جميع ايام السنة غير(رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق)

2- المتعمد لترك الصيام والمفطر بدون عذر :

فمذهب الائمة الاربعة انه يجب عليه القضاء كل يوم بيوم

قال ابن بطال في شرح البخاري :

((وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه))

ولاكفارة عليه عند الشافعية واحمد
وعند مالك : تجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية
وعند ابي حنيفة :
مالا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤه يوجب القضاء ولا كفارة وكذا ان باشر دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة ، وتجب الكفارة مع القضاء في غير ذلك.

وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن: انه يلزمه ان يصوم اثني عشر يوما مكان كل يوم لان السنة اثني عشر شهرا
وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يوما
وقال النخعي: يلزمه صوم ثلاثة الاف يوم

فالاجماع منعقد على وجوب قضاء الصوم كما نقله الائمة ولو كثر
ولا يلتفت الى من خالف في ذلك لانه خارق للاجماع


ومن المستحسن ان نذكر هنا ايضا مسالة قضاء الصلاة على تاركها عمدا فانه كثر الكلام فيها في الآونة الاخيرة ، وهي تذكر عادة مع قضاء الصوم لاشتراكهما في الادلة

يقول الامام النووي في المجموع :

(فرع) اجمع العلماء الذين يعتد بهم علي ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد على ابن حزم فقال: لا يقدر على قضائها ابدا ولا يصح فعلها ابدا قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالي ويتوب
وهذا الذى قاله مع أنه مخالف للاجماع باطل من جهة الدليل وبسط هو الكلام في الاستدلال له وليس فيما ذكر دلالة أصلا
ومما يدل علي وجوب القضاء حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم (أمر المجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة أي بدل اليوم الذى افسده بالجماع عمدا) رواه البيهقى باسناد جيد وروى أبو داود نحوه
ولانه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى) ا.ه

قال في إحكام الأحكام :

((وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَامِدِ بِالتَّرْكِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى .
فَإِنَّهُ إذَا لَمْ تَقَعْ الْمُسَامَحَةُ - مَعَ قِيَامِ الْعُذْرِ بِالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ - فَلَأَنْ لَا تَقَعُ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ أَوْلَى ))ا.ه

وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب :

((الصَّلَاةُ الْمَتْرُوكَةُ عَمْدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ قَضَائِهَا فَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ إلَى وُجُوبِ قَضَائِهَا وَذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا...... وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابٍ لَهُ سَمَّاهُ الْأَعْرَابُ فَادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تُقْضَى وَنَاقَضَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى الْقَضَاءِ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ هَذَا الظَّاهِرِيُّ ..........
فَإِذَا أُمِرَ الْمَعْذُورُ بِالْقَضَاءِ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ مَنْ تَعَدَّى بِالتَّأْخِيرِ كَمَنْ أَخَّرَ حَقًّا عَلَيْهِ عَنْ وَقْتِهِ وَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ

وقال ايضا :
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ قَضَائِهَا وَصِحَّةِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي النَّاسِي مَعَ عُذْرِهِ فَالْمُتَعَمِّدُ أَوْلَى بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَبِالْقِيَاسِ أَيْضًا عَلَى الصَّوْمِ فَإِنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ جَامَعَ عَامِدًا وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَابْنُ حَزْمٍ مُوَافِقٌ فِي الصَّوْمِ أَنَّهُ يُقْضَى وَلَكِنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِالْقِيَاسِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حَزْمٍ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ))

وقال ابن حجر في الفتح :

((وَوُجُوب الْقَضَاء عَلَى الْعَامِد بِالْخِطَابِ الْأَوَّل لِأَنَّهُ قَدْ خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ وَتَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّته فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَالدَّيْن لَا يَسْقُط إِلَّا بِأَدَائِهِ فَيَأْثَم بِإِخْرَاجِهِ لَهَا عَنْ الْوَقْت الْمَحْدُود لَهَا وَيَسْقُط عَنْهُ الطَّلَب بِأَدَائِهَا ، فَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَان عَامِدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ مَعَ بَقَاء إِثْم الْإِفْطَار عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَم )).

وقال الامام النووي في شرح مسلم :

((قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا )
فِيهِ : وُجُوب قَضَاء الْفَرِيضَة الْفَائِتَة سَوَاء تَرَكَهَا بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَان أَوْ بِغَيْرِ عُذْر ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ فِي الْحَدِيث بِالنِّسْيَانِ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَب ، لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاء عَلَى الْمَعْذُور فَغَيْره أَوْلَى بِالْوُجُوبِ ، وَهُوَ مِنْ بَاب التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى
وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ : لَا يَجِب قَضَاء الْفَائِتَة بِغَيْرِ عُذْر ، وَزَعَمَ أَنَّهَا أَعْظَم مِنْ أَنْ يَخْرُج مِنْ وَبَال مَعْصِيَتهَا بِالْقَضَاءِ ، وَهَذَا خَطَأ مِنْ قَائِله وَجَهَالَة . وَاللَّهُ أَعْلَم ))

وقال ابن بطال في شرح البخاري :

(( وفى هذا الحديث رد على جاهل انتسب إلى العلم وهو منه برىء، زعم أنه من ترك الصلاة عامدًا أنه لا يلزمه إعادتها.
..... وهذا ساقط من القول يئول إلى إسقاط فرض الصلاة عن العباد، وقد ترك الرسول يوم الخندق صلاة الظهر والعصر قاصدًا لتركها لشغله بقتاله العدو، ثم أعادها بعد المغرب.
.... فإذا تجاوز الله عن الناسى إثم تضييعه، وأمره بأداء الفرض، فكان العامد المنتهك لحدود الله غير ساقط عنه الإثم، بل الوعيد الشديد متوجه عليه، كان الفرض أولى ألا يسقط عنه ويلزمه قضاؤه، وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه، فكذلك الصلاة، ولا فرق بين ذلك، والله الموفق))

وقال ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير :

((لا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد))


فالحاصل ان الاجماع منعقد على وجوب قضاء الصوم من المتعمد حتى ابن حزم موافق فيه
وكذلك الصلاة انعقد الاجماع على وجوب قضائها الا ابن حزم خرق الاجماع
ولم يعتبرعامة العلماء خلافه في هذه المسالة

والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مهم جدا : قضاء الصوم والصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة  :: الخيمة الرمضانية :: مجلس الروضة الرمضانية-
انتقل الى: