بسم الله الرحمن الرحيم
نتابع بقية الاجوبة بتوفيق الله الكريم
الصدقة على الكافرالمحتاج
الصدقة نوعان :
واجبة وهي فرض الزكاةالواجب في الاموال و زكاة الفطر وكذلك مثلهما الكفارة لليمين او النذر
كل ماتقدم لايجوز اعطاء الكافر منه شيئا ، انما يجب صرفه للمسلمين الفقراء
والنوع الثاني من الصدقة : صدقة التطوع غير الواجبة
وهذه يكره اعطاؤها للكافر بلاضرورة ولكنه لايحرم
فيجوز الانفاق على الكافر المحتاج او اهداؤه لكنه لايحتسب ذلك من الزكاة الواجبة والله اعلم
واما تعليق الصور
فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها :
أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِى وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ » ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » ، وَقَالَ: « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ
والنمرقة : هي الوسادة ( المخدة )
يقول الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم :
قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة كَوْنهَا مَعْصِيَة فَاحِشَة ، وَفِيهَا مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى ، وَبَعْضهَا فِي صُورَة مَا يَعْبُد مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى
و قال رحمه الله :
وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام ،
وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . انتهى كلامه
ومعنى الممتهن : الذي ليس فيه نوع احترام في استعماله كبعض التصاوير على السجاد المداس
اما ما كان فيه نوع احترام في استعماله كالصور على الحائط لكل ذي روح حي او الصور على الآنية التي تتخذ للمنظر في الخزانة فهذا حرام
وهذا الحكم عام في الصور التي لها ظل يعني المجسمات وكذلك الصور التي ليس لها ظل يعني المنقوشة على الحائط او مرسومة على الستائر وشبهها ومنه الصور الشخصية التي تعلق للذكرى وما شابه
واما عن قبول الهدية ممن يتعامل بالربا
فيدخل في باب معاملة من ماله من الحرام
فينظر ان كان ماله كله حراما وليس له كسب من حلال ابدا فلايجوز معاملته ولا اخذ الهدية منه للعلم بان مصدرها من حرام
لما روى أبو مسعود البدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن( اجرة الساحر والمشعوذ وامثالهما) ومهر البغى ( المراة الزانية)
اما ان كان له راتب من جهة حلال او له تجارة اخرى غير الربا فياخذ حكم من اختلط في ماله الحلال والحرام فيكره التعامل معه والورع والاحتياط تجنبه والله اعلم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم