[size=12][size=18]بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يكره للمراة زيارة القبور في ارجح اقوال اهل العلم ، اذا كانت تامن من الفتنة وتملك نفسها من الجزع والصياح
فاذا حصلت فتنة في خروجها ، او كانت تجزع وتصيح وتنوح فتحرم عليها زيارة القبور
يقول الامام النووي رحمه الله في كتابه المجموع نقلا عن بعض اهل العلم :
(( ان كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح علي ما جرت به عادتهن حرم ، قال وعليه يحمل الحديث " لعن الله زوارات القبور "
وان كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره إلا إن تكون عجوزا لا تشثهى فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد، وهذا الذى قاله حسن
ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث )) ا.ه
وقال رحمه الله في الكتاب نفسه :
(( ومما يدل ان زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
" مر بامرأة تبكى عند قبر فقال اتق الله واصبري " رواه البحارى ومسلم
وموضع الدلالة انه صلي الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة
وعن عائشة رضى الله عنها قالت " كيف أقول يا رسول الله - يعنى إذا زرت القبور قال قولى السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون " رواه مسلم )) ا.ه
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري :
(( وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء فَقِيلَ : دَخَلْنَ فِي عُمُوم الْإِذْن وَهُوَ قَوْل الْأَكْثَر ، وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة وَيُؤَيِّد الْجَوَاز حَدِيث الْبَاب ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِر عَلَى الْمَرْأَة قُعُودهَا عِنْد الْقَبْر ، وَتَقْرِيره حُجَّة .
وَمِمَّنْ حَمَلَ الْإِذْن عَلَى عُمُومه لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء عَائِشَة فَرَوَى الْحَاكِم مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي مُلَيْكَة أَنَّهُ رَآهَا زَارَتْ قَبْر أَخِيهَا عَبْد الرَّحْمَن " فَقِيلَ لَهَا : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، كَانَ نَهَى ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا " وَقِيلَ الْإِذْن خَاصّ بِالرِّجَالِ وَلَا يَجُوز لِلنِّسَاءِ زِيَارَة الْقُبُور ....
ثم قال رحمه الله :
:(( فَقَدْ يُقَال : إِذَا أُمِنَ جَمِيع ذَلِكَ - ( يقصد مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيع حَقّ الزَّوْج وَالتَّبَرُّج وَمَا يَنْشَأ مِنْهُنَّ مِنْ الصِّيَاح وَنَحْو ذَلِكَ )-
فَلَا مَانِع مِنْ الْإِذْن لِأَنَّ تَذَكُّر الْمَوْت يَحْتَاج إِلَيْهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء )) ا.ه
يقول الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر السابق قال :
"" وَهَذَا الْكَلَامُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ الْمُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ" ا.ه
ويقول في مطالب اولي النهى الحنبلي :
(( وَتُكْرَهُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِنِسَاءٍ ، لِمَا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ { : نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَإِنْ عَلِمَ وُقُوعَ مُحَرَّمٍ مِنْهُنَّ كَنَوْحٍ ؛ حُرِّمَتْ زِيَارَتُهُنَّ الْقُبُورَ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ ، } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
( إلَّا لِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَتُسَنُّ زِيَارَتُهُمَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ فِي طَلَبِ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )) ا.ه
وسبب الكراهة كما ذكر ابن قدامة في المغني :
(( لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَلِيلَةُ الصَّبْرِ ، كَثِيرَةُ الْجَزَعِ ، وَفِي زِيَارَتِهَا لِلْقَبْرِ تَهْيِيجٌ لِحُزْنِهَا ، وَتَجْدِيدٌ لِذِكْرِ مُصَابِهَا ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُفْضِيَ بِهَا ذَلِكَ إلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ..... )) ا.ه
وينبغي التنبيه اختي الى ان التشديد في الحكم وارد بالنسبة الى نساء اليوم ،
ولذلك قال احد علماء المالكية الكبار كما نقله في مواهب الجليل شرح مختصر خليل قال :
(( وَأَمَّا خُرُوجُهُنَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، أَوْ مَنْ لَهُ مُرُوءَةٌ ، أَوْ غَيْرَةٌ فِي الدِّينِ بِجَوَازِهِ ))
والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
[/size][/size]