مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
عزيزي الزائر ، منتديات المجالس الإيمانية ترحب بك
وتتشرف وتسعد بانظمامك .
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة

حـيـاة الـقـلـوب و نـمـاء الإيـمـان
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
"°°" اللهم أني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا علي ما تحب وما زويت عنا مما نحب ، فاجعله فراغاً لنا فيما تحب "°°" اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك ، ولا حاجتنا إلا إليك ، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين "°°"

 

 الضوابط الشرعية في باب التداوي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المخضرم 97
الادارة
الادارة
المخضرم 97


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 395
العمل/الترفيه : مطالعة
المزاج : نوم العوافي
نقاط : 5996
تاريخ التسجيل : 01/06/2008

الضوابط الشرعية في باب التداوي Empty
مُساهمةموضوع: الضوابط الشرعية في باب التداوي   الضوابط الشرعية في باب التداوي Emptyالإثنين يونيو 22, 2009 7:41 am

الضوابط الشرعية في باب التداوي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كتبه وحرّره: أبو يزيد المدني.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد:
إنّ
التداوي من الأسقام والعلل الحسية والمعنوية, مما استحبه الشرع ورغّب فيه,
ولكن حصل التعدّي على حدوده الشرعية فوجب ضبطه وبيان حدوده.

وفيما يلي ذكر لبعض القواعد الشرعية, التي ينضبط بها باب التداوي والله الموفق, والهادي إلى سواء السبيل.

1-أولاً: حكم التداوي
الأصل في التداوي من الأسقام (الحسّية والمعنويّة), أنه مشروع من حيث
الجملة, لشهود النص الصريح الصحيح بذلك, من الكتاب والسنة بنوعيها القولية
والفعلية.

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام" (رواه أبو داود).
ولحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : ( الهرم )" . أخرجه الترمذي, وصححه الألباني).
2- تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص:
التداوي بالمباح يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "...فإن الناس قد تنازعوا في التداوي:
هل هو مباح أو مستحب أو واجب؛ والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو
مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب" (مجموع الفتاوى 18/12 ).

أ- فالواجب:
- إذا كان ترك التداوي يفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو عجزها، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.
- أو إذا علم الشخص أنه يحصل بهذا التداوي بقاء النفس لا بغيره, مثل البخاخ لمرضى الربو, والأنسولين لمرضى السكري, وهكذا.
- أو علم (أو غلب على ظن الشخص) نفع هذا التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه.
فكلّ هذه الحالات تصيّر التداوي واجباً عند أكثر العلماء.
ب- المندوب: -
إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق الحالة الأولى من
نلف النفس أو ذهب بعض الأعضاء..., فالتداوي هنا مندوب ومستحب.

- وما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه, فهو مندوب أيضاً.
ج- المحرّم:
- هو التداوي بالمحرمات عموماً, لما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم».
-ويدخل في ذلك أيضاً إذا اشتمل التداوي على معصية, مثل كشف العورات,
والخلوات, وغير ذلك من الأمور المريبة, إلاّ للضرورة, فإن لها أحكامها.

د- المكروه: -
إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشدّ من العلة المراد إزالتها, كقطع
الثؤلول مثلاً, أو الشامة أو غيرها, يؤدي في بعض الأحيان -وليست كلها- إلى
مضاعفة الحالة وتحولها إلى سرطان الجلد والعياذ بالله.

هـ- المباح:
وهو التداوي بالمباح فيما ما خلا من الأوصاف المتقدمة, حيث لا يؤدي تركه إلى
هلاك النفس أو بعض أجزائها, ولا يؤدي إلى ضعفها, أو إلى علة أشد منها.

ثانياً: أنواع الأدوية وحكمها.
الأدوية على نوعين:
1- الأدوية الحسية المادية، سواء كانت حيوانية أم نباتية, أم مخبرية.
2- الأدوية غير الحسية؛ مثل الرُّقى الشرعية.
ولكلا النوعين ضوابط تصونها عن الاضطراب, وشرائط تحفظها من الخلل.
أ- ضوابط الأدوية الحسيّة والمادية:
هناك ضوابط كثيرة في باب الأدوية الحسيّة أذكر منها:
1- لا يشرع التداوي بالمحرمات على اختلاف أنواعها, وإن ثبت نفعها في إزالة الداء, أو تخفيفه.
فالخمر بنصّ التنـزيل فيه بعض المنافع, كما قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
},
وذكر من منافع الخمر الطبية تصفيته للكلى, أو استعماله بمثابة التخدير
والبنج, ولكن هذا النفع لا يبيح المحظور, إذ الضابط هنا ليست المنفعة فقط.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ليس كلّ سبب نال به الإنسان حاجته يكون
مشروعاً ولا مباحاً, وإنما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته, مما
أذن فيه الشرع"(مجموع الفتاوى 27/177).

2- العبرة في الأدوية المباحة ثبوت المنفعة ثبوتاً يقينياً أو ظنياً في إزالة الضرر بعينه أو تخفيفه, وطريق معرفة ذلك:
إما: عن طريق التجربة المخبرية, والدراسات المعملية.
أو عن طريق التجربة الواقعية من خلال تجارب الناس مع الأدوية.
وقولنا: إزالة الضرر بعينه؛ لأنّ بعض الأدوية نافعة في إزالة ضرر معين, ولكنها تعتبر سماً زعافاً قاتلاً إذا استعمل في داء آخر.
3- العبرة في باب الأدوية الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ فكثير من الأدوية
خصوصا المخبرية - لا تخلو من أضرار جانبية - فالعبرة إذا بما غلب نفعه
وقلّ ضرره.

4- الأدوية الحسية ينبغي أن تكون معقولة المعنى, ومما يجري على سمت الأدوية, من حيث مباشرتها للمرض مباشرة عينية.
فقولنا: على سمت الأدوية, لأنّ مدار الأدوية على ثلاثة أشياء:
أ- الاستفراغ, ومنه القيء والحجامة والفصد والقسطرة وغيرها.
ب- الاستئصال, وذلك باستئصال أصل الداء وقطعه, مثل قطع العضو التالف, أو النسيج التالف, ويدخل في هذا الباب الكيّ.
ج- معالجة الداء بمباشرة الدواء للداء, كالمأكول من الدواء والمشروب, والتحاميل بأنواعها, والمراهم بأصنافها.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأنواع الثلاث, وهذه من كمال الشريعة ومعجزات النبوّة, بقوله: "إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم، خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي" (رواه البخاري في صحيحه).
ويلحق بهذه الأقسام قسم رابع, وهو التطعيم, وإن كان وقاية وليس علاجاً, وهو جائز
شرعاً, لأنه احتراز من الداء قبل وقوعه, يدل عليه مفهوم قوله صلى الله
عليه وسلم: "
من تصبّح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" (متفق عليه).
فالتمر وقاية من ضرر السم قبل وقوعه
يتبع بإذن الله
تحياتي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايوب
صاحب الريشة الذهبية
صاحب الريشة الذهبية
ايوب


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 1547
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

الضوابط الشرعية في باب التداوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط الشرعية في باب التداوي   الضوابط الشرعية في باب التداوي Emptyالثلاثاء يونيو 23, 2009 3:19 am

في موازين حسناتك اخي المخضرم كل ما تقدمه لنا من فوائد قيمة ورائعة

وتقبل الله صالح اعمالك وجزاك عنا كل خير

جعلك الله فخرا للاسلام والمسلمين


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almajalis.yoo7.com
المخضرم 97
الادارة
الادارة
المخضرم 97


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 395
العمل/الترفيه : مطالعة
المزاج : نوم العوافي
نقاط : 5996
تاريخ التسجيل : 01/06/2008

الضوابط الشرعية في باب التداوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط الشرعية في باب التداوي   الضوابط الشرعية في باب التداوي Emptyالأحد يونيو 28, 2009 4:23 pm

و فيك بارك الله أخي أيوب على المرور العطر ...
و نكمل الشطر الثاني من الموضوع على بركة الله ...
**********************************************
وقولنا: معقولة المعنى.

لأنّ الدواء الحسيّ ينبغي أن يكون مما يعقل وجه نفعه, من خلال ما تقدّم من أوجه
الأدوية الأربع, وفي هذا احتراز عن التداوي بأشياء لا يعقل معناها, ولا
تدخل في أي قسم من الأقسام الأربعة السالفة الذكر.

وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط عند الحديث عن مسألة (القطيع) إن شاء الله.
5- والضابط لأخير في مسألة التداوي بالأدوية الحسية, أن يعتقد المريض أنّ هذه
الأدوية أسباب جعلها الله بإرادته وقدرته طريقاً لشفاء الأسقام, فهي لا
تؤثر بذاتها, وإنما بقدرة الله جلّ وعلا.
ب- ضوابط الأدوية غير الحسية (الرقية الشرعية):
للرقية الشرعية أثر عظيم في علاج الأسقام الحسية والمعنوية, فالله جل وعلا أنزل
القرآن شفاء للأدواء, قال تعالى: { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}.

والذي درج عليه أغلب الرقاة أنّ الرقية لا تنفع إلا من مس أو سحر أو عين, هو فهم سقيم, ومسلك غير رشيد.
والدليل على مداواة الأسقام الحسية بالرقية والقرآن:
1- ما ورد في قصة اللديغ (وهو الذي لدغته العقرب وأصابه سمّها) فشفاه الله تعالى
بقراءة الفاتحة عليه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي على ذلك).

2- وما صحّ من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريلُ عليه السلام فقال: «باسم
الله يبريك ومن كل داء يشفيك... »، وقوله:«ومن كل داء يشفيك»، دليل على
شمول الرقية لجميع أنواع الأمراض النفسية والعضوية.

3- وباستقراء السنّة نجد الأمراض التي عولجت بالرقية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الأمراض العضوية في الغالب.
بل إنّ نفع القرآن وأثره في مداواة الأسقام أعظم بكثير من الأدوية الحسية.
ولكن ثمة مسألة لها تعلّق بالرقية الشرعية باعتبارها دواء للأسقام, وهي هل وسائل الرقية الشرعية توقيفية أم أنها غير توقيفية ؟.
هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة, وملخّص أقوالهم, كما يأتي:
القول الأوّل:
أنّ الرقية ووسائلها توقيفية تعبّدية, وهذا القول يقتضي شيئين اثنين:
الأول: أنه لا يجوز أن يرقى إلا ما ثبتت رقيته في السنة من أنواع الأسقام الحسية والعضوية.
الثاني: لا يجوز اتخاذ أي وسيلة في الرقية إلا ما ورد في صحيح السنة المطهّرة.
ودليلهم في ذلك:
1- أن ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.
2- أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.
3- أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.
القول الثاني:
أنّ الرقية ووسائلها من باب التطبب, فهي علاج كسائر أنواع العلاج, وبالتالي للراقي أن يجتهد في أي وسيلة يراها ناجعة.
ودليلهم في ذلك:
1- ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى،
فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:" يا رسول
الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال:
فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(رواه مسلم).

وهذا دليل على الاجتهاد في باب الرقية.
2- وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال:"كنا نرقي في الجاهلية،
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس
بالرقى ما لم يكن فيه شرك"( رواه مسلم).

فقوله: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.
3- وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ (المشهورة)، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "وما أدراك أنها رقية؟".
فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي.
والراجح والله تعالى أعلم:
أنّ الرقية من باب الاجتهاد, في حقيقتها وفي وسائلها, وهي داخلة في جملة ما
أباحه الله من علاج للأداوء, ولكن لا بد أن يراعى في الرقية شروط:

1) أن تكون بكلام الله تعالى القرآن، والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله
عليه وسلم، والأدعية الصحيحة التي ليس فيها شرك ولا بدعة وبألفاظ مفهومة
لقوله صلى الله عليه وسلم : « اعْرِضُوا عَليَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ».

2) أن تخلو من الألغاز والطلاسم والأدعية التي لا تفهم أو الحركات الغامضة.
3) أن يعتقد الراقي والمرقيّ بأن الشافي هو الله تعالى وأن هذه الأسباب إنما تنفع بتقديره سبحانه
يتبع بإذن الله

تح يآآآتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايوب
صاحب الريشة الذهبية
صاحب الريشة الذهبية
ايوب


الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 1547
نقاط : 6387
تاريخ التسجيل : 16/05/2008

الضوابط الشرعية في باب التداوي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضوابط الشرعية في باب التداوي   الضوابط الشرعية في باب التداوي Emptyالأربعاء يوليو 01, 2009 9:52 am

خـــــ ضرومـــــى

سلمت يمينك وبارك الله فيك

واثابك الله اجر هذا العمل المفيد


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almajalis.yoo7.com
 
الضوابط الشرعية في باب التداوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطب البديل التداوي بلاعشاب
» وجوب شكر النعم و الحذر من صرفها في غير مصارفها الشرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتـديات الـمـجـالـس الإيـمـانـيـة  :: مجلس الاسرة و البيت والصحة :: مجلس الطب النبوي والأعشاب-
انتقل الى: